زوج اختي قال لها انتي حرام علي كحرمة امي اذا اكمل اباك بناء الغرفه . ثم في اليوم الثاني قال ان تدخل اباك في بناء البيت فكل منا في طريق .وبعدها قال انه لم يكن يقصد الطلاق واختي لم تصدقه . اما ابي فقد ترك بناء الغرفه ولكن مازال يشرف على بقية البناء لذاك البيت. فما حكم الشرع ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . .
وأسأل الله العظيم أن يصلح الحال ، ويصرف عنّأ السوء والفحشاء .
وحقيقة شيء مؤلم أن يسترخص بعض الناس عقداً وصفه الله تعالى بقوله " وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً "
وأن يخفّ تعظيم عقد الزوجيّة في قلوب البعض ليجعل حياته الزوجية مسرحاً للتفاوض والتهديد .
إن الله تعالى قد عظّ/ شأن الزواج ، وعظّم شأن هذه الرابطة وهذا العقد . وتعظيم هذاالعقد وهذه العلاقة من تعظيم الله تعالى . والله تعالى يقول : " ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " .
ومفهوم المخالفة أن من لا يعظّم شعائر الله فإن في قلبه ضعفا في تقوى الله وتعظيمه .
قول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي .. هو ما يسميه أهل العلم بـ ( الظهار ) والله تعالى وصفه في كتابه بـ " منكراً من القول وزوراً " فكيف يرضى العاقل لنفسه أن يأتي المنكر من القول والزور ؟!
وما صدر من هذا الزوج لا يخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون ظهاراً صريحاً معلقاً، وهذا حكمه واضح بيّنه المولى عز وجل في قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4).
الاحتمال الثاني: أن يكون تحريماً للزوجة، وأظهر أقوال العلماء في تحريم الزوجة أنه ظهار .
وعليه، فالصيغة المسئول عنها تعتبر ظهاراً معلقاً، فإذا وجد المعلق عليه، وهو : إكمال الأب لبناء الغرفة ترتب عليه حكم الظهار، فلا يحل للزوج أن يمس زوجته أو يطأها إلا بعد أداء كفارة الظهار المتقدمة في الآية.
وأمّا قوله : ( ان تدخل اباك في بناء البيت فكل منا في طريق ) فهذا السياق واللفظ ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق لكنها من الفاظ الكناية في الطلاق .
فإن ألفاظ الطلاق منها الصريح ، وهو ما لا يستعمل غالبا إلا في الطلاق ، ومنها الكناية وهي ما يستعمل في الطلاق وفي غيره .
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة . ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولو كان ذلك في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة الطلاق . انظر "الشرح الممتع" (5/472-473)
وصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني .
ليس طلاقا صريحاً لكنه يحتمل ( الطلاق ) والعبرة هنا بـ ( القصد ) و ( النيّة ) فما دام أنه قال أنه لا يقصد ( الطلاق ) فهو ليس بطلاق ولا يقع الطلاق حتى لوتدخّل والدك في بناء البيت . .. والله أعلم .
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني