زوجة وابنته غير الشرعية !

 
  • المستشير : BASMA
  • الرقم : 3528
  • المستشار : أ. منير بن فرحان الصالح
  • القسم : استشارات فقه الأسرة
  • عدد الزيارات : 10821

السؤال

السلام عليكم انا متزوجة منذ 17 سنة و لدي 5 بنات أكبرهم 16 سنة منذ 6 سنوات و نحن مغتربين تعرف زوجي على سيدة مسيحية متزوجة و لديها أولاد ، واستمر بعلاقته رغم محاولاتي بالحسنى والتفاهم والدعاء بالهداية ولكن حملت هي منه بطفلة زنا وتطلقت وتزوجها وبقيت تطالبه أن تلك البنت مثل بناتي و تطلق عليها اختهم - و تلك الجملة تمزق قلبي تمزيقا و هو رضيها- في تلك الفترة عانيت و بناتي الأمرّين من الوضع وأنا وحيدة ومصدومة ، فقررت العودة لأهلي وتركه بعد الاستخارة و الاتكال على الله فبيده المقادير لكنه عاد وبالكذب عدنا معا على أن تلك القصة انتهت . الآن ما زالت زوجته و هو يرعى البنت على أنها ابنته والأمر كله سر على بناته والآخرين حيث تأتي كل فترة فيتركنا فجأة و يغيب عنا أيام و تلك معاناة أخرى لي ماذا اجيب البنات و الناس مع أنه يتجول معهم علنا في المدينة دون أن يحسب حساب سمعة البنات و كلام الناس وعذابي بتركه بناته ليكون مع تلك البنت ليعود للبيت كأنه لم يفعل شئ وكأن الأمر لن ينفضح يوما ما ويؤثر علينا . الآن : ماتأثير علاقة الأبوّة التي يصرح بها لتلك البنت على بناتي حيث المتوقع أنها ستفضح لهم القصة التي سترها الله وحاولت معه سترها بالطريقة التي يختارها . ثانياً : أنا محطّمة نفسيا فقد عانيت معه كثيرا من الكذب و الخداع منذ الزواج و نقض العهد والجرأة بالأفعال غير المسؤولة ، ويصلي يوم وعشرة لا فقط مراءاة ، ولا أطيق الحياة معه قأنا خائفة على ديني وأخلاقي و ينعكس ذلك على تربيتي لبناتي

25-08-2013

الإجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
 وأسأل الله العظيم أن يبدلك خيرا ويعوّضك خيرا ..
 
 أخيّة ..
 بالنسبة للابن المتخلّق من الزنا .. لا يجوز نسبته إلى ( الزّاني ) بل يُنسب إلى ( أمه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .
 ولأن نسبة ولد الزنا إلى أبيه تترتّب عليه حقوق من الارث والمحرمية ونحو ذلك ..
 وهذا لا يثبت لولد الزنا فهو لا يرث من أبيه ولا يعتبر محرما لأبنائه وبناته الشرعيين .
 
 لذلك من الأسلم لك .. أن تتكلّمي مع زوجك بهذاالخصوص ..
 وان تبيّني له أهمية أن يبين ذلك ، وان أصر هو على أن يستلحق هذه البنت إليه ويعتبرها بنته .. فمن الأفضل أن تكتبوا في ذلك كتاباً يشهده  حكماء أهلك وأهله في أن هذه البنت لا تُنسب إليه نسباً شرعيّاً .
 
وما دمت أنك تجدين أن بقاءك معه يفتنك عن دينك وأخلاقك ، ويؤثّر سلبا على تربيتك لبناتك ، وأن طلاقك يكون سبباً في احتواء بناتك وحسن تربيتهنّ فإن طلب الطلاق في هذه الحال مشروع .
 إلاّ أن يكون في طلب الطلاق مضرّة على البات فيستأثر بهنّ ولا يحسن تربيتهم ، فلك أن تعيشي معهنّ وبعزلة شعوريّة بينك وبين والدهم .. مع الحرص على نصحه  وتألّف قلبه   من خلال التحدّث مع من يمكن أن يؤثّر عليه كإمام المسجد أو بعض النّاصحين .
 
 والله يرعاك ؛؛ ؛ 
 

25-08-2013

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني