دفع الزكاة للجمعيات

 

السؤال

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز إيقاف أموال الزكاة على هيئة استثمارات مالية، سواء بالتجارة أو في أسهم الشركات، على أن يتم صرف ريع الوقف الاستثماري هذا على أصحاب الحقوق الشرعية، أو تخصيص بعضهم (كالأيتام)؟ وهل يجوز شراء منزل من أموال الزكاة وإيقافه على إيواء المتشردين؟ وهل يجوز أن يجمع بعض الأفراد الموسرين زكاتهم ويشترون بها منزلاً (أو شقة سكنية) ويوقفونها على رجل مسكين من ذوي أرحامهم، خفيف العقل، خوفاً من أن تستولي عليها زوجته ثم تطلقه، أو يحتال عليه محتال فيسلبه عقاره؟ وما هو حكم دفع أموال الزكاة إلى الأوقاف والمؤسسات الوقفية القائمة على الدعوة والترجمة والنشر؟ وتلك القائمة على رعاية الأرامل واليتامى والمساكين ومعالجة آثار الحروب والكوارث؟ أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم – صلاح الدين

01-02-2010

الإجابة

الأخ صلاح الدين سلّمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

 استثمار أموال الزكاة جاء فيها فتوى مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة عام 1408هـ، حيث أصدر قراراً ذكر فيه جواز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتملك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوفر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. والله أعلم.

01-02-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني