بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدرس أقوم بتحفيظ القرآن الكريم في المسجد وقد جرت العادة في بلدنا أن يدفع الطالب مبلغاً معينا كل شهر مادام مستمراً في الدراسة فما حكم أخذ هذه الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى؟ علماً بأن الهيئة العامة للأوقاف تمنح مكافأة للمعلمين المتعاونين \"غير الموظفين رسمياً\" وتعطي مرتباً كاملاً للموظفين فهل يجوزللموظف أو المتعاون أخذ الاجرة من الطالب؟ وهل يجوز أن يدرس المعلم في حلقتين أو أكثر رغبة في تحسين الوضع المادى؟. كما جرت العادة أن يولم الطالب الذي يختم حفظ القرآن الكريم كاملاً فرحاً بحفظه وقد يهدي معلمه شيئاً فما حكم أخذ هذه الهدية؟. وما حكم تعليم البنات سواءً كن صغاراً أم كبارا؟. أفتونا يرحمكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخيكم عبدالهادي.
الأخ الكريم "عبد الهادي" سلّمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
1. أخذ الأجرة على تعليم القرآن لابأس بها والتعفف عنها أولى خروجاً من الخلاف.
2. إذا كانت الأوقاف تعطيك الراتب مقابل تعليم الطلاب فلا يجوز لك أن تأخذ من الطلاب أجرة على تعليمهم.
3. إذا كان ذلك لا يخالف النظام المعمول به في بلدكم فلا بأس بأن تدرس في حلقتين بشرط أن لا تخل بعملك فيهما.
4. الوليمة عند حفظ القرآن فرحاً بما منّ الله على عبده به؛ من العلماء من أفتى بجوازها قياساً على وليمة البيت الجديد ونحوها مما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني من أنواع الولائم.
5. تعليم النساء ينبغي أن يكون بواسطة النساء درءاً للفتنة، ولكن إذا لم يوجد من النساء المتعلمات من يغطي فلا بأس بأن يقوم الرجل بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية ومن أهمها أن تكون المرأة قد سترت جسمها كلّه وأن لا تحصل الخلوة وأن لا يخضعن بالقول.
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني