حكم في تصنيع الذهب

 

السؤال

السلام اعمل صانعا في الذهب وليس لي أي عمل غيره والمشكل هو انه عندما انتهي من صنع المجوهرات واذهب بها إلى السوق عند بيعها يعطوني الذهب ناقص في العيار الذي هو عبارة عن دماليج و حواليق قديمة و السبب في نقصانه هو أن الصناع الذين صنعوه لحموه بالفضة وعند تذويب الذهب ينقص وزنه وعند بدأ العمل ينقص في سعر الصناع في ملابسهم كذلك وفي الأخير لا أجد وزني كاملا هل يمكنني تعويض النقصان بالتلحيم بالفضة التلحيم هو إلصاق جزيئات دهب 18 بعضها ببعض السؤال هو لمادا لا نشتري الذهب ثبرا الثبر هو الذهب عيار24 بل إن التجار لا يعطوني النقود بل الذهب قديم والأجرة هل يجوز تلحيم الذهب 18 بالفضة لكي أعوض النقصان الذي تلقيته من الصنع ومن عند التاجر فإذا لحمت بالذهب سوف أضيع في كل كيلو غرام120 وإذا زاد ثمن 120غرام في الثمن سوف لا يعطوني ثمن الربح فالسوق يبحث عن الرخيص والمشكلة هو أن الزبون عندما يشتري ذهبا ملحم كثير بالفضة يبيعه بثمن أقل من الذي ليس ملحما كثير بالفضة وأنا مضطر غير باغ لهذه الحرفة فهل عملي حلال أو حرام أو حسب نيتي وشكرا

16-04-2010

الإجابة

 


الأخ الفاضل..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

أولاً: بيع الذهب بالذهب.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ"  وثبت عنه أنه قال: "من زاد أو استزاد فقد أربى" وثبت أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كنا نأخذ الصاع بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: "هذا عين الربا"  ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن تبديل ذهب بذهب ينبغي أن يكون تبديلاً مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد من غير زيادة ولا نقصان.
أمّا تبديل ذهب بذهب مع نقصان في الوزن أو تأجيل في القبض أو مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما فإنه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, وهذا لا بأس به.

ثانياً: خلط الذهب بالفضة.
إن كان هذا أمراً متعارفا عليه يعني أن الزبون عندما يشتري الذهب عيار (18) يعرف أن هذا ذهباً غير خالص إنما هو مخلوط بفضه فهذا الأمر لا حرج فيه - إن شاء الله -, أمّا إن كان الأمر غير متعارف عليه والزبون أو المشتري لا يعلم أن هذا الذهب مخلوط بفضه فإن هذا من الغش المحرم  والأولى والأحوط للإنسان أن يترك ذلك ويبتعد عنه.
وعلى الإنسان أن يعلم أن الرزاق هو الله جل وتعالى وليس هو الذهب ولا الفضة، إنما الذهب والفضة أسباب للرزق، ولذلك ينبغي على المؤمن أن يكون أشد يقيناً وإيماناً بأن الله هو الرزاق، وأنه جل وتعالى ما جعل رزق عباده فيما حُرّم عليهم.
فكن بالله واثقاً مؤمناً مستيقناً واسأله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يكفيك بفضله عمن سواه.
  والله أعلم.

16-04-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني