الإجابة
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته ..
وأسأل الله العظيم أن يصلح لنا في ذريّاتنا ..
أخيّة ..
التحنيك ، وحلق شعر الطفل الذّكر والتصدق بوزنه فضة كل هذه من السنن .
أمّأ التحنيك ، فقد ورد فيه :
خرج البخارى في صحيحه عن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة. قالت خرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له فبرك عليه، فكان أول مولود يولد في الإسلام .
وأخرج مسلم في صحيحه" كتاب الآداب حديث رقم 3996"عن أنس بن مالك قال:"كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال:ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم هو الآن أسكن مما كان، فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال" أعرستم الليلة؟" قال: نعم قال: "اللهم بارك لهما". فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احمله حتى تاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أمعه شيء" قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله .
ويسنّ أن يحنّك الطفل ، والده أو والدته وأن لا يتكلّف الناس بعرض مواليدهم علىالصالحين ليخنكوهم ، فلم يكن هذا من دأب السلف الصالح ، وإنما كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت البركة فيه صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت في غيره من البشر من بعده .
وطريقة التحنيك : أن يمضغ والده أو والدته تمره حتى تلين ، ثم توضع على الاصبع ويدخل الاصبع في فم الطفل يمصّ الإصبع ويُرفع بالإصبع حنك الطفل ( سقف الفم ) .
ولو لُيّنت التمرة بماء زمزم لا حرج لبركته أو بغيره من الماء .
أما حلق شعر الطفل والتصدق بوزنه فضة ، فقد ورد فيه :
ما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) رواه البخاري(5471) .
وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ) رواه أبو داود (2837) والترمذي (1522) والنسائي (4149)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ) روى الترمذي (1519) من حديث علي رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ، ويتصدق بوزنه ذهباً ؟ إذا كان صحيحاً، فهل هذا يفعل مع الولد فقط ، أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟
فأجاب: " ورد في هذا حديث في السنن ، اعتمده أهل العلم : أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقاً ، ولكنه خاص بالولد فقط ، يتصدق بوزن الشعر ورقاً ، يعني : فضة ، وليس ذهباً، أما الأنثى فلا يحلق رأسها " انتهى من "مجموع الفتاوى"(25/244)
فإذا تُرك حلق شعره، سواء كان لعذر أو لغير عذر : فلا شيء عليه؛ لأن الحلق سنة وليس بواجب، إلا أنه ينبغي أن يتحرى قدر شعره ثم يتصدق بوزنه فضة.
وطريقة معرفة وزنه يكون بموازين الذهب لأنها موازين دقيقة جدا وتزن حتى أخف الأشياء ، ويُتصدق بزنته فضة أو بما يعادل قيمة الفضة من المال .
والله يرعاك ؛ ؛ ؛
27-09-2015