الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
واسأل اللهالعظيم أن يديم بينكما حياة الودّ والرحمة ،وان يوسّع عليكما من واسع فضله ورحمته .
مسألة عمل الزوجة بغض النظر عن كونه شرط في عقد النّكاح او لم يكن شرطاً ينبغي أن يكون هذاالأمر قائم علىالتوافق بين الطرفين فيما يقيم مصالحهما ، ويكون عوناً لهما في إسعادهما .
فلا ينبغي للزوج ان يتعنّت من جهته ولا ينبغي للزوجة أن تتعنّت من جهتها سيما لو كان مجال العمل مجالاً لا شبهة فيه أو تعريض للفتنة أو الحرام أو نحوه .
فالمسألة إذن ينبغي أن تكون قائمة على التفاهم والتراضي والتوافق بين الطرفين .
أمّأ الحكم الشرعي ..
فإن الأصل أن الإسلام لا يمنع من الشروط في عقد النّكاح إلاّ شرطاً يحرّم حلالاً أو يحل حراماً .
فما دام الشرط في حدود المباح فإن الشرع لا يعارضه وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المسلمون عند شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا " .
وعنِ ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " الناسُ على شروطِهم ما وافقتِ الحقَّ . " .
وتعظم قيمة الشرط بعظمة العقد الذي يحل فيه الشرط . فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " .
فالشروط التي تكون بين الزوجين ينبغي أن تكون في محل التعظيم ، تعظيماً لحق عقد النّكاح والميثاق الذي وصفه الله بقوله ( واخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) .
فإذا تشارط الزوجان على أمر ( مباح ) ورضي كل طرف بالشرط فيلزم كل طرف ما تشارطا عليه .
فإن اراد احدهما أن يُسقط الشرط فيكون ذلك بالتوافق والتراضي والتفاهم بينهما .
وهذه فتوى للشيخ العلامة صالح الفوزان حول حكم خروج المرأة للعمل إذا اشترطت ذلك على زوجها :
http://islamancient.com/playa.php?catsmktba=25&&row=14198&&pl=rm
أمّا الإذن للخروج للعمل فهو حاصل بـ ( الشرط ) .
والله المستعان ؛ ؛ ؛
13-12-2013