أنا متزوج من امرأة مطيعة ونحن في فترة الخطوبة (عقدنا القران)؛ أريد أن أعرف عن اللباس الشرعي للمرأة حتى آمر زوجتي به. وهناك سؤال آخر هو أن زوجتي لها أبناء أخت في نفس عمرها لذلك فالكلفة مرفوعة بينهمْ فما هي الطريقة الشرعية التي يجب على زوجتي أن تتعامل بها معهم؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: 1. إذا عقدت عقد النكاح أصبحت زوجاً لهذه المرأة ولست في "فترة الخطوبة" فيجوز لك ما يجوز للزوج من زوجته
. 2. أما اللباس الشرعي فلا بد أن تعرف أن المرأة عورة وأنه لا يجوز لها أنت تكشف شيئاً من بدنها عند الرجال الأجانب. وقد فصّل أهل العلم في صفات اللباس الشرعي فقالوا: أ. أن يكون فضفاضاً غير ضيق. ب. صفيقاً غير شفاف. ج. أن لا يكون زينة في ذاته. د. ساتراً. ه. غير مطيب. و. لا يشبه لباس الرجال ولا الكافرات.
أما ما ذكرته من علاقة زوجتك بأبناء أختها فهم محارم لها ولكن لا ينبغي أن تخرج عن أدب المرأة المسلمة مع محارمها.
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني