في كثير من الأوقات عندما نركب حافلات الأجرة.. وعندما نقوم بدفع الأجرة تلامس يدنا يد الكنترول.. فهل هذا يبطل الوضوء..
الأخت الفاضلة
السلام عليكم ورحمة الله
ينبغي على المرأة المسلمة الستر والبعد عن الرجال الأجانب عنها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فإن اضطرت للخروج إلى عمل أو سوق أو ركوب النقل العام ونحوه لزمها التحرز والبعد عن كل ما يخدش الحياء والإيمان فإن الله فطر الرجال والنساء وجعل فيهم غرائز ميل بعضهم لبعض ووضع من الشرائع ما يجعل المجتمع محفوظا من تجاوزها حدها وفساد المجتمع ، فلا يجوز للمرأة والرجل أن يمس بدن أحدهما الآخر إذا كان أجنبيا عنه وورد في الأثر
روى البخاري صحيحه 2 / 967 ومسلم في باب كيفية بيعة النساء 1866
بسندهما عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله
وورد (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) قال الهيتمي رواه الطبراني بسند صحيح . ارجعي إلى كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد المكي الهيتمي ج1 ص4
ولكن لا ينقض الوضوء ما دام لغير قصد وشهوة عند جماهير العلماء(مالك ورواية عن أحمد وكذا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله تعالى) إلا الشافعية رحمهم الله تعالى ، وقوله تعالى "أو لامستم النساء"[النساء /43]حملوه على الجماع ، لكن ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان بشهوة ولو ممن تحل له ويحل لها ، والشافعية إلى أنه ينقض مطلقاً سواء لشهوة أم لا ، والحنفية إلى أنه لا ينقض مطلقا ولو بشهوة وهو رواية عند الحنابلة ، وفقك الله وحفظك من كل سوء وفتنة.
للمزيد (الحنفي : الاختيار لتعليل المختار ج1 ص10 ، المالكي :مختصر خليل ص21 ، الشافعي:متن الغاية والتقريب مع تعليق محمد لبيب ص22 ، الحنابلة العدة شرح العمدة ص46 أو أي كتاب فقه في باب نواقض الوضوء والطهارة)
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني