أريد أن اعرف رأي الدين في موضوع الطلاق حيث أني امرأة حامل في الشهر السادس وقد طلقني زوجي.. ولكن لم يتم المراجعة إلى الآن. أريد أن أعرف إن لم يتم المراجعة إلى ما بعد الولادة ماذا يعتبر هذا الطلاق؟؟؟ ما الحكم في هذا الطلاق.
الأخت الفاضلة/ .....
عسى الله أن يبدلك حالاً خيرا من حالك وأن يرضيك بما قسم لك..
الطلاق أختي الفاضلة.. ليس بالضرورة أن يكون نهاية الحياة.. بل هو بداية لحياة جديدة.. وهو فرصة للمراجعة والتغيير والجرأة والشجاعة مع النفس في تغيير سلوكها وإصلاح حالها.. أختي الفاضلة.. لم تبيني في سؤالك هل هذا الطلاق وقع من زوجك مرة أو مرتين أو هو المرة الثالثة!!
لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني بمعنى أنها (الطلقة الأولى أو الثانية) فهذا يُسمى (الطلاق الرجعي) بمعنى أنك لا تزالين زوجةً له حتى تنتهي عدّتك، وطالما أنك امرأة حامل فعدّتك تنتهي بوضع حملك، فإن وضعت حملك ولم يراجعك زوجك قبل ذلك فأنت تعتبرين بائنة عنه بينونة صغرى قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: من الآية229)، وتتعلق بك الأحكام التالية:
1 - إذا راجعك زوجك بعد وضع حملك فله أن يراجعك لكن بعقد ومهر جديد.
2 - بعد وضع الحمل يحق لك الزواج من رجل آخر إذا لم يراجعك زوجك.
3 - يلزمك إرضاع وليدك، وتلزمه النفقة على طفله.
4 - لك حق حضانة الطفل إلاّ إن تزوجتي بغير زوجك أو بلغ الطفل سبع سنين فيخيّر. لكن إن كان هذا هو الطلاق الأخير، بمعنى أنها (الطلقة الثالثة) فأنت بائنة عن زوجك بينونة كبرى لا تحلين له ولا يحل لك حتى لو راجعك إلاّ إذا تزوّجك غيره وطلقك الثاني فإنك حينها تحلين للأول قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (البقرة:230)، ولك أن تتزوجي برجل غيره لكن بعد أن تنتهي عدّتك وانتهاء عدّتك بوضع حملك. أمّا حكم الطلاق فإن الطلاق يكون على قسمين:
1 - طلاق سنّي: وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه وتبين حملها، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء أو وضع الحمل إن كانت حاملاً.
2 - طلاق بدعي: هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:
1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.
2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.
عسى الله أن يجعل لك من كل همّ فرجا ومن كل ضيق مخرجا..
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني