الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وأسأل الله العظيم أن يصلح لك زوجك ، ويهدي لك قلبك ، ويديم بينكما حياة الودّ والرحمة ..
أخي الكريم ..
شيء طبيعي أنتحدث مشكلات بين الزوجين ..
وشيء طبيعي أنتتهور المرأة ( لضعفها ) فتطلب الطلاق !
لكن .. إنما جعل الله القوامة بيد الرجل ليكون الأقدر على ضبط الأمور بهدوء وحكمة وتريّث دون تعجّل ، فمن غير المعقول أن تطلب الزوجة من زوجهاالطلاق فيبادر هو مباشرة إلى الطلاق !
إذن أين العقل والعشرة والحكمة !
الزوجة حين تغار وتطلب الطلاق .. هي تريد أن تقول لزوجها : اهتم بي أكثر .
ولأن المرأة في لحظة الغضب قد تقول كلاماً لا تعنيه ولا تقصده إنما تريد به إيلام زوجها لا أكثر ..
ولذلك أخبرناالنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار وقال ( لأنكن تكفرن العشير إن إحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم غضبت قالت ما رأيت منك خيرا قط ) !
فالمسألة أن المرأة في لحظة الغضب تتكلم بما لا تعنيه حقيقة ..
علىالرجل أن يتفهّم هذا ، وان يتفهّم طبيعة المرأة على وجه العموم ، ويتفهّم طبيعة زوجته على وجه الخصوص .
كنت حكيماً في موقفك حين تطلب منها أن تنتظر ليوم أويومين ، أو تنتظر لحين الوصول لأهلها ..
وقد لاحظت أن الأمور عندما تهدأ تعود إليك ..
فلماذا التعجّل في الطلاق ؟!
النصيحة لك ..
أن تتكلم مع زوجتك ..
وتبيّ، لها خطورة طلبها الطلاق في كل مشكلة ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيُّما امرأةٍ سألت زَوجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ بأسٍ فحرامٌ علَيها رائحةُ الجنَّةِ ) .
وبيّن لها خطورة ذلك أيضاً في حضور الشيطان لحظة الغضب ، وانه قد يغريك بالطلاق والانفصال والشحناء والبغضاء ..
وتفاهم معها على أنتعبّر عن غضبها بطريقة أخرى ..
لا تطلب منها أنلا تغضب .. بل اطلب منها أن تعبّر عن غضبها بطريقة أفضل ..
وفي نفس الوقت : احرص أنت على عدم إتيان ما يثير ريبتها أو يثير غضبها ..
من أجل أن تستمتع أنت بحياتك معها ..
ابتعد عن مواطن الريبة والشبهة وكن حنوناً معها ، واقترب منها أكثر بعواطفك واهتمامك وكلماتك ..
أمّأ عن مسألة وقوع الطلاق ، فهذه فتوى العلماء في ذلك :
إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : " لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية" . انتهى من "المغني" (7/373) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/346) : " فلو قال كاتب الطلاق : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو لم أرد إلا غم أهلي , قُبل ؛ لأنه أعلم بنيته ، وقد نوى محتملا غير الطلاق . . . وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته ، لا يكون ناويا للطلاق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت ؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .
فأجاب : " هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .
فأجاب :
" يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050) .
http://islamqa.info/ar/72291
والله يرعاك ؛؛ ؛
08-08-2015