واسأل الله العظيم أن يبارك لك في الموهوب وأن يرزقك برّه .
أخي ..
بالنسبة للعقيقة عن المولود هي ( سنّة ) مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.
لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج].
والمقصود من العقيقة : التقرّب إلى الله بـ ( الذّبح ) .
وهذا ما لا يمكن أن يكون في شراء ( شاة ) مذبوحة وذلك لانتفاء القربة بالذّبح ، والأمر الآخر لعدم حصول نية العقيقة عند الذّبح .
وعليه فلا يجزء شراء شاة مذبوحة علىأنها عقيقة .
بل العقيقة تكون بالذّبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة . لمن استطاع .