العقيقة بشاة مذبوحة هل تجزئ؟!

 
  • المستشير : نصرالدين
  • الرقم : 3739
  • المستشار : أ. منير بن فرحان الصالح
  • القسم : استشارات فقه الأسرة
  • عدد الزيارات : 10911

السؤال

هل يجوز الاتيان بشاة مذبوحة للعقيقة ؟!

21-12-2013

الإجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
 واسأل الله العظيم أن يبارك لك في الموهوب وأن يرزقك برّه .
 
 أخي ..
 بالنسبة للعقيقة عن المولود هي  ( سنّة ) مستحبة لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ]. 
قوله  صلى الله عليه وسلم  في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه. 
لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج]. 
 
 والمقصود من العقيقة : التقرّب إلى الله بـ ( الذّبح ) .
 وهذا ما لا يمكن أن يكون في شراء ( شاة ) مذبوحة وذلك لانتفاء القربة بالذّبح ، والأمر الآخر لعدم حصول نية العقيقة عند الذّبح .
 وعليه فلا يجزء شراء شاة مذبوحة علىأنها عقيقة .
 بل العقيقة تكون بالذّبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة . لمن استطاع .
 
 والله يرعاك ؛ ؛ ؛  ؛
 

21-12-2013

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني