السلام عليكم أود أن أستفسر عن معاملة المرابحة وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . .
وأسأل الله العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويجعلنا أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه .
أخيّة . .
بالنسبة للبيع يعتبر من الأمور ( المعتادة ) التي الأصل فيها الإباحة إلاّ ما نصّ عليه الشارع بالحظر والتحريم .
والأصل في ذلك قول الله : " وأحل الله البيع وحرّم الربا " .
وبيع المرابحة صورة من صور البيع وصورة بيع المرابحة : البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم .
ويُشترط في بيع المرابحة ما يلي :
1 - أن يكون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به .
2 - أن تكون السلعة مملوكة لصاحبها مقدورا على تسليمها للمشتري .
3 - أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يجز البيع .
4 - أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشترى الثاني ؛ لأن المرابحة بيعٌ بالثمن الأول مع زيادة ربح ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع ، فإذا لم يكن معلوماً فالبيع فاسد .
5 - أن يكون الربح معلوماً ؛ لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع .
6 - ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من الأموال الربوية مثل أن يشتري مكيلاً أو موزوناً بجنسه مثلاً بمثل ( كأن يشتري كيلو تمر بكيلو تمر مرابحةً ) ، فلا يجوز أن يبيعه مرابحة ؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربحاً .
هذا باختصار صورة بيع المرابحة .. والأصل في هذاالجواز .
يبقى أن بعض صور البيع تسميها بعض الجهات بيع مرابحة وفي الواقع هي ليست بيع مرابحة ، لذلك ينبغي أن يحرص كل إنسان أن يتبصّر ويسأل عن صورة البيع التي يريد غبرامها بصورتها كما هو الواقع .
والله يرعاك ؛ ؛ ؛ ؛
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني