أقسمت بالله أن أعيد شيء اشتريته من المتجر لابني بسبب مشاكل فعلها ولكني عرفت بعد ذلك أن هذا المتجر لا يرد البضائع أو يستبدلها فماذا أفعل؟ هل هكذا يبطل قسمي وأستطيع استخدام هذا الشيء أم أخرج الكفارة أو ماذا؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم وهذا الموقع الرائع....
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . .
واسأل الله العظيم ان يصلح لك في ذريّتك وأن يملأ قلبك تعظيماً لله وحبّاً ..
أخيّة . .
يقول الله عزّ وجل : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " .
وفي هذا تحذير وتوجيه بأن يحفظ المسلم لسانه من أن تجري عليه ( الأيمان ) و ( القسم بالله ) في كل شأن وامر . فإن من تعظيم تعظيم القسم به سبحانه وان لا يكون ( القسم ) محل تهاون أو استهتار أو لامبالاة .
وعلى هذا ينبغي أن نربّي أنفسنا وابنائنا ومن نعول . .
ثم إن تربية البناء والصبر على ذلك من أعظم المطالب والأمور المطلوبة من الوالدين .
والتربية لا تعني التهديد والوعيد ..
كما لا تعني تعجّل النتائج . .
وذلك لأن التربية هي ( الغراس ) الذي نغرسه في نفوس أبنائنا لنقطف ثمرته إذا بلغوا سن التكليف والسعي . .. وحين لا نحسن ( الغرس ) فماذا سنجني وقت الحصاد ؟!
أخيّة ..
بالنسبة لـ ( اليمين ) ..
فاليمين التي تجب بها الكفارة : هي اليمين التي يُحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته ... أو بالمصحف
ويشترط لوجوب الكفَّارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط :
الشرط الأوَّل :
أن تكون اليمين منعقدة . بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن ... لكن إذا حلف على أمر ماض كاذباً متعمِّداً ؛ فهي اليمين الغموس لأنّها تغمسه في الإثم ، ثم في النار ، ولا كفَّارة فيها لأنَّها أعظم من أن تكفَّر ، وهي من الكبائر .
الشرط الثاني :
أن يحلف مُختاراً . فإن حلف مُكرهاً ؛ لم تنعقد يمينة ...
الشرط الثالث :
أن يحنث فيها بأن يفعل ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً ليمينه ، فإذا حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً فلا كفّارة عليه ، لأنّه لا إثم عليه ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " عُفِيَ لأمتي عن الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه " .
والذي يظهر أنه لا كفارة عليك . والله أعلم .
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني