هل يجوز في غسل الجنابة أن تمسح المرأة على شعرها كمسحها للوضوء علماً أن الشعر طويل وقد تصاب بالمرض؟
غسل المرأة للجنابة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأةً قالت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: [إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تُفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت] رواه مسلم. وهذا يعني أنه لابد من إرواء أصل الشعر بالماء وليس المسح عليه. والله أعلم
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني