توفي زوجي ولم يحج وقد أخبرت أهله بضرورة إخراج حجة له على أن أساهم معهم في تكاليف الحج وحين وجدت شخص كفؤ لننيبه بالحج عنه فاجئوني بأنهم لا يملكون نفقة الحج وطلبوا مني أن ادفعها من ولدي الذي ورثه عن أبيه فهل يجوز أن ادفع نفقة الحج عن زوجي رحمه الله من مال ابنه الوحيد؟
الأخت الفاضلة: أم فيصل.
أسأل الله العظيم أن يرحم موتاكم وأن يرزقكم الصبر والسلوان وأن يخافك خيرا منه.
أختي الفاضلة الجواب على سؤالك لا يخلو من أحد حالين:
الحال الأول: أن يكون زوجك في حال حياته قد توفّرت له الاستطاعة والقدرة على الحج لكنه فرّط في ذلك وتهاون من غير عذر ولم يحجّ حتى مات.
ففي هذه الحالة: لا ينفعه حجّ من حجّ عنه على أصح قولي العلماء، وقد جاء في فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوله: أن من كان هذا حاله فهو قد ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يذهب عنها، ثم نلزمه إياها بعد الموت، ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ عن صاحبها!!
هذا الحكم بالنسبة لمن فرّط في الحج بدون عذر شرعي.
الحال الثاني: أن يكون زوجك في حال حياته لم تتوفر له الاستطاعة ولا القدرة على الحج، أو توفرت له الاستطاعة والقدرة لكن حبسه عذر مرض أو نحوه حتى مات.
فالحكم في هذه الحال: أن على وارثه أن يحج عنه بنفسه، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه.
والله أعلم.
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني