اذا كان يجب على الزوج وطء زوجته ، فهل هذا الوجوب محدد بعدد مرات ،وفي فترة زمنية معينة؟ ،إن الاجابة على هذا السؤال يدعونا للتأكيد على أن من الحكم الكبرى للزواج تحقيق العفة والتحصين للزوجين ،و الإستمتاع حق شرعي لكليهما ،وكما أن الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف شرعاً بإحصانها وسد رغباتها .؛ ولذلك لابد من أن يقوم الزوج بواجب الوطء بما يحقق هذه الغاية .ولهذا اختلف العلماء في تحديد المدة التي يجب فيها على الزوج أن يطء زوجته ،وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف فقال: وقد اختلف الفقهاءهل يجب على الزوج مجامعة امرأته، فقالت طائفة لا يجب عليه ذلك فإنه حق له فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه بمنزلة من استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها وهذا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
وقالت طائفة يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق وهذا من جنس القول الأول وهذا باطل من وجه آخر فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل في العقد تعظيما لحرمته وفرقا بينه وبين السفاح فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق .
وقالت طائفة ثالثة يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا أربعة أشهر ولا يوم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة
وقالت طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا وكان شيخنا رحمه الله تعالىيرجح هذا القول ويختاره .)[1] ، قلت :وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك هو المتعين في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتأكد فيه قيام كلا الزوجين بإعفاف بعضهما وتحصين أنفسهما, قال رحمه الله : (ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة , فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد)[2] .
وقد أشارت بعض الابحاث الغربية الى أن ممارسة الجماع أقل من عشر مرات في السنة يعد من مظاهر النفور أو الفتور الجنسي بين الزوجين .
الإستشارات
المقالات
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
مكتبة الكتب
مكتبة الدورات
معرض الصور
الأخبار
ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني
أرجست السماء أم القرى
الاختلاف في الرأي
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ... ما أجمل أن ينظر كلا من الزوجين لهذا المعنى بعين العقل والحكمة .