حلفت على زوجتي .. فما الحكم ؟!

 
  • المستشير : فرحان
  • الرقم : 929
  • المستشار : أ. منير بن فرحان الصالح
  • القسم : استشارات فقه الأسرة
  • عدد الزيارات : 11491

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوا مساعدتي لقد تشاجرت مع زوجتي بالكلام وخرجت من البيت وقامت بمكالمة اخاها ولم عدت : وجلست فاذ بجرس الباب يدق فتحت الباب فكان اخوه وسلم ثم ذهب الي اخته وكانت مجهزه الشنطة فقلت له اجلس تقهوا الشي الذي تفعله تساعدها على الغلط اجلس خل نتفاهم فقال تبي نتفاهم تعال لي في بيتي نتفاهم تمالكة نفسي عن الغلط فقلت كبر عقلك امور تنحل بالتفاهم اسمع كلامي وبعدين اللي تبي تسويه سوه قام يتكلم علي بصوت مرتفع وقلت له لو انت منت في بيتي علمتك ايش يسون الرجال وكان عندي اطفالي وخرج ومعه الشنطة واخته والاطفال . ثم حلفت على زوجتي قلت اذا طلعتي من الباب معاد ترجعين معه وخرجت وبعد شهر زانت الامور ورجعته فهل علي كفاره؟ بسبب الحلف ؟ وجزاكم الله خير .والسلام عليكم

13-05-2010

الإجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
 واسأل الله العظيم أن يصلح ما بينكما ، ويديم بينكما حياة الودّ والرحمة ..

 أخي الكريم . .
 النصيحة لكل زوج أن يعظّم شعيرة الزواج  ، فالزواج ليس علاقة قضاء وطر أو تصفية حسابات ، بل الزواج عبادة يُتعبد لله تعالى به .
 ومعلوم أن الحياة لا تصوف لأحد ، فطبيعة الحياة الكدح والتعب  ، ولذلك ينبغي على الزوج أن يكون حكيماً وأكثر هدوءً في التعامل مع  مشكلات بيته .

 والنصيحة للزوجة المؤمنة : أن تستشعر عظمة هذه الشعيرة ، وتستشعر   مكانة زوجها ، وان تُدرك أن المشكلات لا تُحلّ بإشاعتها بين الأهل والأقارب ، بل كلما حرصت الزوجة - ومعها زوجها - على أن  يحتووا مشاكلهم في حدود غرفتهم فهو أبرك لحياتهما وأهنأ لهما مالم يكن هناك ضرورة ملحّة لاستشارات الثقات العقلاء .

 أخي الكريم ..
 بالنسبة  للحلف .. فإنك قد حلفت عليها أنها إذا خرجت من الباب فإنها لن تعود معه ؟!
 فإن كنت تقصد بالحلف هنا إيقاع الطلاق في قولك ( معاد ترجعين معه )  فقد وقعت  طلقة .
 وإن كنت تقصد بالحلف التهديد فقط .. فعليك كفارة يمين  ، وكفارة اليمين هي كما قال الله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: 89]. ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو أطعمته مرتين غداء و عشاء كفى ذلك، وتفعل هذا للمساكين العشرة، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
فإذا لم تجد مساكين تدفع إليهم ذلك، جاز لك أن توكل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنك بالإطعام أو الكسوة.
 والله أعلم .

 

13-05-2010

استشارات اخرى ضمن استشارات فقه الأسرة


 

دورات واعي الأسرية


 
 

إستطلاع الرأي المخصص لهذا اليوم!


هل ترى أهمية لحضور دورات عن العلاقة الخاصة بين الزوجين :

    
    
    
    
 

ناصح بلغة الأرقام


4008

الإستشارات

876

المقالات

35

المكتبة المرئية

24

المكتبة الصوتية

78

مكتبة الكتب

13

مكتبة الدورات

444

معرض الصور

84

الأخبار

 

إنضم إلى ناصح على شبكات التواصل الإجتماعي


 

حمل تطبيق ناصح على الهواتف الذكية


 

إنضم إلى قائمة ناصح البريدية


ليصلك جديدنا من فضلك أكتب بريدك الإلكتروني